صمود وانتصار

مؤسّسة التأمينات الاجتماعية بصنعاء تصدر إعلاناً هاماً إلى رجال الأعمال

 

الصمود| صنعاء:

أصدرت المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، إعلاناً هاماً إلى جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وقالت المؤسّسةُ في إعلانها: “تدعو المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية الإخوةَ أصحابَ الأعمال الذين لديهم عاملٌ فأكثر ولم يقوموا بالتأمين عليهم بالمؤسّسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013، لسرعةِ التقدم لمكاتب وفروع المؤسّسة؛ لتسجيل منشآتِهم والتأمينِ على العاملين لديهم، طبقاً للقانون”.

وَأَضَـافَ الإعلان “تهيبُ المؤسّسةُ بأصحابِ الأعمال المسجلِّين لديها الذين توقّفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم بسرعة تقديمِ النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقَّة عن فترة التوقُّف وحتى الآن”، مُشيراً إلى أن “المؤسّسةَ ستمنح إعفاءاتٍ من الغرامات في حال الالتزام تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد”، منوِّهًا بأن “التأخيرَ وعدمَ الالتزام يترتبُ عليه فرضُ غرامات تأخير، طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر”.

وبحسب الإعلان فقد منحت المؤسّسةُ “أصحابَ الأعمال المسجلين لدى المؤسّسة والمتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترةَ سماحٍ حتى 15 فبراير2021م لا تُفرَضُ خلالها غراماتُ تأخيرٍ عن تقديم النماذج التأمينية”.

وفي ختام الإعلان نوّهت المؤسّسة “بأن عدمَ تنفيذِ القانونِ أَو التحريضَ على عرقلةِ تطبيقِ وتنفيذِ نصوصِه وأحكامِه وقواعده تعد وقائعَ لجرائم فسادٍ يخضعُ مقترفوها للمساءَلة الجنائية والمدَنية ولا تسقُطُ بالتقادم”.

وتطرقت إلى جملة من القضايا ذات الصلة، تستعرضها في نص الإعلان الصادر عن المؤسّسة تالياً:

 

إعلان هام من المؤسّسة العامَّة للتأمينات الاجتماعية

تدعو المؤسّسةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية الإخوةَ أصحابَ الأعمال الذين لديهم عاملٌ فأكثر ولم يقوموا بالتأمين عليهم بالمؤسّسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013، لسرعةِ التقدم لمكاتب وفروع المؤسّسة؛ لتسجيل منشآتِهم والتأمينِ على العاملين لديهم، طبقاً للقانون.

كما تهيبُ المؤسّسةُ بأصحابِ الأعمال المسجلِّين لديها الذين توقّفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم بسرعة تقديمِ النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقَّة عن فترة التوقُّف وحتى الآن، وستمنحُ المؤسّسةُ إعفاءاتٍ من الغرامات في حال الالتزام؛ تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد، علماً أن التأخيرَ وعدمَ الالتزام يترتبُ عليه فرضُ غرامات تأخير، طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر، والتي تنُصُّ على الآتي:

  1. حصةُ صاحب العمل وحصةُ المؤمَّن عليه في الاشتراكات واجبةُ الاستحقاقِ في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وعلى صاحبِ العمل أن يؤدِّيَها للمؤسّسة خلال خمسةَ عشرَ يوماً من ذلك التاريخ. وفي حالِ تأخره يدفَـعُ غرامةَ تأخير قدرُها (4%) من المبالِغ المُلزَم بأدائها عن كُـلِّ شهر أَو جزء من الشهر يتأخرُ فيه عن السداد وبما لا يتجاوزُ مبلغَ الاشتراكات المستحقَّة.
  2. يلتزمُ صاحبُ العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كُـلِّ أَو بعضِ عُمَّاله أو لم يسدد الاشتراكاتِ على أَسَاسِ الأجور أَو تواريخ الالتحاق الحقيقية بالعمل بأن يؤديَ للمؤسّسة مبلغاً إضافياً يعادل (10%) من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أَو إخطار مسبق.
  3. يلتزمُ صاحبُ العملِ الذي تأخَّـر عن تقديمِ النماذجِ الشهرية بدفعِ غرامة تأخير تُحتسَبُ على النحو الآتي:
  • (0.5%) (نصف في المِئة) من الاشتراك الشهري عن كُـلِّ شهر تأخر فيه عن تقديمِ النماذج الشهرية.
  • (10%) من الاشتراك الشهري، وذلك عن كُـلّ شهر تأخر فيه عن تقديمِ نموذج الخروج للمؤمَّن عليه الذي انتهت خدمتُه لديه.
  • تُحتسَبُ الغراماتُ المحدّدةُ في البندين السابقين من هذه الفقرة عن المدَّة الواقِعة بين تاريخ وجوب تقديم النماذج أَو انتهاء الخدمة وتاريخ تقديمِها للمؤسّسة.

يُمنَحُ أصحابُ الأعمال المسجلِّون لدى المؤسّسة والمتأخرون عن إيصال النماذج التأمينية فترةَ سماحٍ حتى 15 فبراير2021م لا تُفرَضُ خلالها غراماتُ تأخيرٍ عن تقديم النماذج التأمينية.

وتنوّه المؤسّسةُ بأن عدمَ تنفيذِ القانونِ أَو التحريضَ على عرقلةِ تطبيقِ وتنفيذِ نصوصِه وأحكامِه وقواعده تعد وقائعَ لجرائم فسادٍ يخضعُ مقترفوها للمساءَلة الجنائية والمدَنية ولا تسقُطُ بالتقادم.

آملين من الجميعِ الالتزامَ لما فيه المصلحةُ العامة، واللهُ وليُّ التوفيق.