الرئيس السوري يصدر عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 21 ديسمبر الجاري
الصمود| دمشق
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) نص المرسوم على أن العفو العام يُمنح عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته، وجريمة الفرار الداخلي، وكذلك جريمة الفرار الخارجي المنصوص.
كما نص المرسوم المكون من ثلاثة فصول وثمان مواد على أنه لا يشكل العفو من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.